الشيخ الجواهري
526
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( أو كانت ) كلّها ( للإمام ) عليه السلام مثل القسم الثاني . إلّاأنّ الظاهر قصر الرخصة في الأوّل على خصوص المناكح والمساكن والمتاجر [ 1 ] . [ صور للتنازع بين العبد المأذون ومواليه ] : المسألة ( الثامنة : إذا دفع إلى مأذون مالًا ليشتري به نسمة ويعتقها ويحجّ عنه بالباقي فاشترى أباه ودفع إليه بقيّة المال فحجّ به ثمّ اختلف مولاه وورثة الآمر ومولى الأب وكلّ يقول اشتري ب ) - عين ( مالي ) ف ( - قيل ) [ 2 ] : ( يردّ إلى مولاه رقّاً ثمّ يحكم به لمن أقام البيّنة على رواية ابن أشيم ) [ 3 ] ، ( وهو ) أي القول ( ضعيف ) [ 4 ] .
--> ( 1 ) النهاية : 414 . ونقله عن القاضي في المختلف 5 : 241 . ( 2 ) الدروس 3 : 233 . ( 3 ) الوسائل 18 : 280 ، ب 25 من بيع الحيوان ، ح 1 . ( 4 ) شرح القواعد : 139 ( مخطوط ) .