الشيخ الجواهري

524

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

جيش أو جيش من غير قهر أو غير ذلك فهو لآخذه كالمأخوذ بإذنه [ 1 ] . نعم ما يؤخذ بغير إذن الإمام بقهر جيش أو سريّة كلّه للإمام عليه السلام خاصّة لا للغانمين ولا لغيرهم [ 2 ] .

--> ( 1 ) الفتح : 19 ، 20 . الحدائق 12 : 323 . ( 2 ) انظر الوسائل 15 : 116 ، ب 43 من جهاد العدوّ . ( 3 ) الوسائل 9 : 487 - 488 ، ب 2 ممّا يجب فيه الخمس ، ح 6 ، وفيه : « حيثما » بدل « حيث » . ( 4 ) الفتح : 19 ، 20 . الحدائق 12 : 323 . ( 5 ) شرح القواعد : 124 ( مخطوط ) . ( 6 ) انظر الوسائل 18 : 244 ، ب 2 من بيع الحيوان . ( 7 ) شرح القواعد : 124 ( مخطوط ) . ( 8 ) الوسائل 9 : 529 ، ب 1 من الأنفال ، ح 16 . ( 9 ) المصدر السابق : 524 ، ح 3 ، مع اختلاف . ( 10 ) المختصر النافع : 88 . ( 11 و 12 ) المنتهى 8 : 577 . المدارك 5 : 418 . ( 13 ) الوسائل 9 : 488 ، ب 2 ممّا يجب فيه الخمس ، ح 8 ، 7 . ( 14 ) الوسائل 9 : 501 ، 502 ، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس ، ح 5 . ( 15 ) انظر الوسائل 9 : 543 ، ب 4 من الأنفال . ( 16 ) المصدر السابق : 552 ، ح 20 .