الشيخ الجواهري
522
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
كلّ ذلك مع أنّ [ - ه ] [ 1 ] غير خاصّة بالبيع [ 2 ] . بل [ قيل : ] [ 3 ] موضوع المسألة ظهور استحقاق الأمة الموطوءة بزنا أو غيره من نكاح أو تحليل أو ملك أو شبهة بأحدها ؛ لعدم مالكيّة المالك أو ظهور فساد العقد له . ولعلّه كذلك ( وقيل ) [ 4 ] : ( يجب مهر أمثالها ) [ 5 ] . ( و ) لكن قد عرفت أنّ ( الأوّل ) [ 6 ] ( مروي ) [ 7 ] . وكيف كان فالظاهر عدم الفرق بين علم الأمة بالحال وعدمه [ 8 ] . ولو اختلفا في البكارة وعدمها قدّم قول الواطئ ، ويحتمل تقديم قول المالك [ 9 ] وفي الممسوسة في القبل من دون فضّ البكارة أو في الدبر وجهان [ قيل : ] أقواهما [ 10 ] أجراء حكم البكارة فيها . والأظهر خلافه . كما أنّ الظاهر إجراء حكم الواحد على تكرّر الوطء في الوقت الواحد قبل الغرامة . أمّا إذا كان بعد الغرامة فالظاهر التعدّد [ 11 ] .
--> ( 1 ) القواعد 2 : 32 . ( 2 ) شرح القواعد : 149 ( مخطوط ) . ( 3 ) المبسوط 3 : 66 ، 68 . السرائر 2 : 347 ، 489 . ( 4 ) الوسائل 18 : 106 ، ب 5 من أحكام العيوب ، ح 4 . ( 5 ) جامع المقاصد 6 : 309 . ( 6 ) شرح القواعد : 149 ( مخطوط ) . ( 7 ) تقدّما في ص 521 . ( 8 ) الدروس 3 : 230 . ( 9 ) حكاه في مفتاح الكرامة 4 : 367 . ( 10 و 11 ) شرح القواعد : 149 ( مخطوط ) .