الشيخ الجواهري

506

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وعلى كلّ حال فيلحق بها كلّ من لا قابليّة له للوطء لصغر أو كبر أو جبّ أو عنن أو عروض مرض [ 1 ] . كما أنّه ينبغي أن يعلم أنّ الاستبراء الواجب على المشتري ولو باحتمال وطء المالك إنّما هو للوطء ، أمّا [ لو اشتراها لأجل ] البيع ونحوه فلا يجب الاستبراء له عليه ، فيجوز له حينئذٍ بيعها قبله ، فإذا باعها من الامرأة أو الرجل

--> ( 1 ) المسالك 3 : 387 . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) جامع المقاصد 4 : 153 .