الشيخ الجواهري
502
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
هذا ، و [ الظاهر ] [ 1 ] عدم الفرق بين الجارية مدّة الاستبراء وغيرها في كون التلف من البائع إذا لم يقبضها المشتري ، وإلّا كان منه إذا لم يكن مختصّاً بالخيار [ 2 ] . [ وأمّا النفقة في مدّة الاستبراء ] فالمتّجه كونها على المشتري حتى لو وضعت على يد عدل [ 3 ] . ( و ) كيف كان ف ( - يسقط استبراؤها ) بالعلم ببراءة الرحم ، بل لا موضوع له حينئذٍ . [ كفاية أخبار الثقة في الاستبراء ] : و ( إذا أخبر الثقة أنّه استبرأها ) أو لم يطأها [ 4 ] [ فالظاهر ] اعتبار كون المخبر البائع مع ذلك [ 5 ] .
--> ( 1 ) المقنعة : 592 - 593 . النهاية ونكتها 2 : 144 - 145 ، والعبارة غير موجودة في النهاية . ( 2 ) المقنعة : 592 - 593 . النهاية ونكتها 2 : 145 . الوسيلة : 248 . ولم نعثر عليه في كتب العلّامة . ( 3 ) التحرير 2 : 409 . ( 4 ) نقله في مفتاح الكرامة 4 : 357 . ( 5 ) الوسائل 21 : 90 ، ب 6 من نكاح العبيد والإماء ، ح 3 ، وفيه : « بأن » بدل « أن » . ( 6 ) المصدر السابق : 89 ، ح 1 . ( 7 ) المصدر السابق : 90 ، ح 4 ، وفيه : « ائتمنته فمسّها » . ( 8 ) المصدر السابق : 89 ، ح 2 . ( 9 ) المقنعة : 538 . الوسائل 21 : 90 ، ب 6 من نكاح العبيد والإماء ، ح 6 ، وليس فيه : « للإنسان » . ( 10 ) الكافي 5 : 473 ، ح 7 . الوسائل 21 : 89 ، ب 6 من نكاح العبيد والإماء ، 2 .