الشيخ الجواهري
50
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وكيف كان فقد قيل « 1 » : إنّ مبدأ المدّة من حين التفرّق [ 1 ] ، فهو حينئذٍ من الافتراق وإن اشترط في العقد سقوط خيار المجلس [ 2 ] ، [ والمتجه كون الابتداء من حين العقد مع اشتراط السقوط ] هذا . ولكن قد يقال : إنّ [ الظاهر ] [ 3 ] كونه من حين البيع [ 4 ] . وفي فورية هذا الخيار وتراخيه ما عرفت سابقاً ، بل القول بالثاني هنا أولى [ 5 ] ، بل لا يسقط بالمطالبة بالثمن بعد الثلاثة [ 6 ] . أمّا لو فرض ذلك ولو لقرينة اتجه السقوط ، كما في غيره من الخيارات [ 7 ] .
--> ( 1 ) مفتاح الكرامة 4 : 580 . ( 2 ) المقنعة : 592 . المبسوط 2 : 87 . الانتصار : 437 . الغنية : 219 . جواهر الفقه : 54 . المراسم : 172 . السرائر 2 : 277 . المختلف 5 : 68 . التحرير 2 : 289 . ( 3 ) الوسائل 18 : 21 ، ب 9 من الخيار ، ح 1 . ( 4 ) القواعد والفوائد 2 : 248 . ( 5 ) التذكرة 11 : 71 ، 74 . ( 6 ) جامع المقاصد 4 : 298 ، 302 . ( 7 ) انظر الوسائل 18 : 8 ، ب 2 ، 3 من الخيار . ( 8 ) المقنعة : 592 . الانتصار : 437 . الخلاف 3 : 20 . المراسم : 172 . السرائر 2 : 277 .