الشيخ الجواهري
474
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( ولو قال ) شخص لآخر : ( اشتر حيواناً ) مثلًا ( بشركتي صحّ ، ويثبت البيع لهما ، وعلى كلّ واحد منهما نصف الثمن ) [ 1 ] . إلّاإذا أراد الأقلّ أو الأكثر فإنّه يتبع حينئذٍ مع التصريح . ولو تنازعا في القدر ف [ - قد يقال : ] [ 2 ] [ إن كان في الإرادة حلف الآمر وإن كان في نية الوكيل حلف الوكيل إن نقص عما يدعيه الموكّل ، وإن زعم الموكّل أنّه اشترى له الثلث فقال : النصف احتمل ذلك ] . [ تحقق الشركة باذن أن ينقد عنه ] : ( ولو أذن أحدهما لصاحبه أن ينقد عنه ) ما عليه من الثمن ( صحّ ) قطعاً . ( ولو تلف ) الحيوان الذي اشتري على وجه المزبور ( كان بينهما ) [ 3 ] . ( و ) كان ( له الرجوع على الآمر « 1 » بما نقد عنه ) باذنه الظاهرة في إرادة الدفع عنه ، والرجوع به عليه ، فهو كالوكيل عنه في القرض [ 4 ] . إنّما البحث في الدفع عنه بمجرّد الأمر بالشراء على الشركة . والأقوى عدم الرجوع إذا لم يكن قرينة تقتضي الدفع عنه ، كالشراء من مكان بعيد ، لا يدفع المبيع حتى يدفع الثمن [ 5 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع زيادة : « الآخر » . ( 2 ) الدروس 3 : 223 . ( 3 ) انظر السرائر 2 : 349 . ( 4 ) المختلف 5 : 527 - 228 . ( 5 ) الوسائل 19 : 6 ، ب 1 من الشركة ، ح 4 ، وليس يفه : « نعم » .