الشيخ الجواهري
472
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( وكذا لو اشترك اثنان أو جماعة ) حيواناً ( وشرط أحدهما لنفسه الرأس والجلد كان شريكاً بنسبة « 1 » ماله ) [ 1 ] . والمراد بالمال [ 2 ] قيمة الرأس والجلد [ 3 ] . لا الثمن كائناً ما كان ، على أن يكون المراد لغو الشرط ، والرجوع إلى الشركة بمقدار الثمن [ 4 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع إضافة : « رأس » . ( 2 ) الوسائل 18 : 275 ، ب 22 من بيع الحيوان ، ح 1 . ( 3 ) القواعد 2 : 30 . ( 4 ) جامع المقاصد 4 : 138 . ( 5 ) الرياض 8 : 383 . ( 6 ) التحرير 2 : 403 . الإرشاد 1 : 364 . ( 7 ) الدروس 3 : 222 .