الشيخ الجواهري

466

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ولو حدث الحمل عند المشتري كان له [ 1 ] . بل لو شكّ في زمان حدوثه كان له أيضاً [ 2 ] ، [ سواء علم تاريخ الحمل وجهل تاريخ العقد أو كانا مجهولي التاريخ ] . والظاهر كونه هنا للمشتري [ 3 ] . [ لكن فيه تأمل ] فيتجه حينئذٍ الرجوع إلى القرعة أو القسمة بينهما مع فرض دعوى كلّ منهما [ 4 ] . ولو حدث بين العقد والإجازة كان للناقل على النقل [ 5 ] . ونحوه غيره ممّا حصل قبل تمام شروط الملك ، أمّا على الكشف فهو للآخر ، كما هو واضح ، ولو حدث بعد العقد ثمّ فسخ المشتري ببعض أسباب الخيار كان له كغيره من النماء . والمرجع في تحقّق الحمل العرف [ 6 ] . وكيف كان فهو للبائع مع الشرط ، أو الإطلاق ( إلّاأن يشترطه المشتري ) فإنّه يكون له [ 7 ] .

--> ( 1 و 2 ) شرح القواعد : 134 ، 133 ( مخطوط ) . ( 3 ) المبسوط 2 : 156 . المهذب 2 : 386 . جواهر الفقه : 60 . ( 4 ) السرائر 2 : 344 . ( 5 ) شرح القواعد : 134 ، 133 ( مخطوط ) . ( 6 ) الوسائل 21 : 276 ، ب 20 من المهور ، ح 4 .