الشيخ الجواهري

461

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

والظاهر عدم الفرق في الحكم المزبور بين ملك الكلّ والبعض [ 1 ] . وكذا لا فرق بين الدائم والمنقطع والتحليل [ 2 ] . ولو ملك فزال الملك لفسخ بخيار ونحوه لم يعد النكاح . والحكم في المعاطاة وزمن الخيار وقبل القبض يتبع الملك وعدمه . ولا فسخ في الفضولي قبل الإجازة على القول بالنقل ، ولا يمنع عن الوطء وعلى الكشف [ 3 ] . فلا ينفسخ به النكاح على الأقوى [ 4 ] . [ والقول بملكية المشتري من مال الزكاة ونحوها ممّا يملكه الفقراء أو مما يدخل في ملك المسلمين مع دخول الآخر في المالكين ، جيّد ] . ولو أريد العقد على الجارية المفروض كونها من ذلك ابتداءً تولّاه الحاكم القائم مقام المسلمين ، فتأمّل جيّداً ، واللَّه أعلم . [ إجبار الكافر على بيع عبده المسلم ] : ( ولو أسلم ) العبد ( الكافر ) وهو ( في ملك مثله ) في الكفر ( أجبر ) المولى ( على بيعه من مسلم ولمولاه ثمنه ) كما تقدّم سابقاً [ 5 ] . و [ الظاهر ] [ 6 ] بيع غيره [ / غير المولى ] له وإن لم يتعذّر جبره على البيع ، ولا بأس به ، ولتحقيق البحث في ذلك كلّه وفروعه مقام آخر .

--> ( 1 ) شرح القواعد : ( 123 ) ( مخطوط ) . ( 2 و 3 ) شرح القواعد : 123 ( مخطوط ) . ( 4 ) الوسائل 23 : 109 ، ب 73 من العتق ، ح 1 .