الشيخ الجواهري

455

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ ما لا يملكه الإنسان من العبيد ] : ( ويصحّ أن يملك الرجل كلّ أحد ) [ 1 ] . ( عدا أحد عشر ) فلا يستقرّ ملك الرجل عليهم ، بل ينعتقون عليه قهراً ( وهم الآباء والامّهات والأجداد والجدّات ) لهما أو لأحدهما ( وإن علوا والأولاد وأولادهم ذكوراً وإناثاً ) وخناثاً ( وإن سفلوا والأخوات والعمّات والخالات ) وإن علتا ، لا عمّة العمّة ، ولا خالة الخالة ، ولا عمّة الخالة ، ولا خالة العمّة إذا لم تكن عمّة وخالة ( وبنات الأخ وبنات الأخت ) [ 2 ] . [ وحينئذٍ فهل يدخل في الملك آناً ما بعد الشراء مثلًا ثمّ ينعتق ؟ ] [ أو يترتّب العتق على نفس الشراء ؟ ] . [ القول بترتّب العتق على نفس الشراء أقرب إلى الضوابط ] ، فتأمل جيّداً ، واللَّه أعلم .

--> ( 1 ) المقنعة : 599 . ( 2 ) الحدائق 19 : 374 . ( 3 ) الوسائل 23 : 19 ، ب 7 من العتق ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 18 : 247 ، ب 4 من بيع الحيوان ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 22 : 32 ، ب 12 من مقدّمات الطلاق ، ح 1 ، وفيه : « بعد » بدل « في » .