الشيخ الجواهري
448
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وإباحة الشارع الثمرة للمارّين أغنياء كانوا أو فقراء تجري على الجميع [ 1 ] . أمّا الخضر [ 2 ] [ والزرع ففيه خلاف وتردد ] . وعلى كلّ حال فلا ريب أنّ الأحوط الترك فيهما بل وفي غيرهما ، وإن اختلف شدّة وضعفاً . ثمّ إنّ [ الظاهر ] [ 3 ] اشتراط الجواز بأمور ثلاثة : أحدها : كون المرور اتفاقياً ، فلو كان مقصوداً لم يجز له [ 4 ] .
--> ( 1 ) الرسائل العشر ( المسائل الحائرية ) : 330 . ( 2 ) تقدّم عن الأستاذ الأكبر في ص 445 . ( 3 ) الوسائل 18 : 228 ، ب 8 من بيع الثمار ، ح 7 . ( 4 ) المصدر السابق : 226 ، ح 3 . ( 5 ) المختصر النافع : 155 . الشرائع 3 : 228 . ( 6 ) الوسائل 18 : 228 ، ب 8 من بيع الثمار ، ح 7 . ( 7 ) الوسائل 18 : 227 ، ب 8 من بيع الثمار ، ح 6 . ( 8 و 9 ) الرياض 8 : 377 . ( 10 ) الحدائق 18 : 292 - 293 . ( 11 ) شرح القواعد 1 : 355 . ( 12 ) تقدّم في ص 445 .