الشيخ الجواهري

444

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

بل يمكن دعوى براءته لو كان المتلف غير الآفة من غاصب وشبهه [ 1 ] . ثمّ إنّه لا يخفى [ أنّ الظاهر ] [ 2 ] اعتبار البلوغ ، كما أنّه [ الظاهر ] [ 3 ] عدم وجوب القبول على الشريك [ 4 ] . والظاهر أنّه لا يعتبر في القبالة ما تقدّم في العرية من وجوب الأخذ بمقدار الخرص من غير زيادة ولا نقيصة [ 5 ] . كما أنّه قد ظهر لك ممّا قدّمنا إمكان جريان التقبيل بالنسبة إلى غير الشريك بل في غير الثمار ، بناءً على أنّ القبالة نوع من الصلح ، وأنّ ذلك كلّه جائز فيه [ 6 ] . [ ولكن المؤيّد هو الاقتصار في موردها على المتيقن ] . [ أكل المارّة ] : المسألة ( الثامنة : إذا مرّ الإنسان بشيء من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع ) أو قريب منها بحيث لا يعد قاصداً عرفاً ، بل كان ذلك منه ( إتفاقاً جاز أن يأكل من غير إفساد ) مع عدم العلم والظنّ بالكراهة [ 7 ] .

--> ( 1 ) جامع المقاصد 7 : 336 . ( 2 ) البحار 2 : 272 ، ح 7 . ( 3 ) الوسائل 18 : 443 ، ب 3 من الصلح ، ح 2 .