الشيخ الجواهري
442
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ولا ريب في اعتبار الصيغة في لزومها ] . إنّما الكلام في أنّ صيغتها صيغة الصلح [ 1 ] . أو أنّ صيغتها خصوص لفظ التقبيل [ 2 ] . نعم بناءً على جواز الاتحاد المزبور [ أي إتحاد القبالة مع الصلح ] لا ينبغي التأمّل حينئذٍ في صحّة وقوعها بصيغة الصلح وإن لم تتم قبالة ، كما أنّها كذلك لو وقع العوض من غيرها أو مطلقاً بعقد الصلح . بل قد يستشكل من وقوع العوض من غيرها والصيغة لفظ « التقبيل » [ 3 ] .
--> ( 1 ) المختلف 6 : 185 - 186 . ( 2 ) الدروس 3 : 238 . ( 3 ) النهاية : 442 . الوسيلة : 271 . ( 4 ) السرائر 2 : 450 . القواعد 2 : 314 . ( 5 ) الدروس 3 : 238 . ( 6 ) لم نعثر عليه في التنقيح انظر 2 : 113 . ( 7 ) جامع المقاصد 7 : 336 . ( 8 ) التذكرة 10 : 408 . ( 9 ) حاشية الإرشاد ( حياة الكركي ) 9 : 352 . المسالك 3 : 370 .