الشيخ الجواهري

434

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ظنّهما المقدار الحاصل منها تمراً عند الجفاف . وهل يشترط لو كان الخارص غيرهما أن يكون عدلًا ؟ [ 1 ] . [ قد يقال : ] الظاهر العدم لكن يشترط كونه من أهل المعرفة ، وهو جيّد . ( و ) على كلّ حال ف ( - لا عرية في غير النخل ) لغة وشرعاً سواء قلنا بحرمة المزابنة فيه أو لا [ 2 ] ، هذا . والظاهر عدم اعتبار اتحاد المالك للنخلة في العريّة ولا الدار . لكن هل يجوز بيع استحقاق أحدهما خاصّة عريّة ؟ إشكال ، كالإشكال مع اتّحاد المالك في بيع البعض . وطريق الاحتياط غير خفي وإن كان الذي يقوى الجواز بناء على عدم اعتبار المشقّة . فرع : ( لو قال : بعتك هذه الصبرة من التمر ، أو الغلّة بهذه الصبرة من جنسها سواء بسواء لم يصحّ ، ولو تساويا عند الاعتبار ) بالكيل والوزن ، ( إلّاأن يكونا عارفين بقدرهما وقت الابتياع ) [ 3 ] . ( وقيل ) [ 4 ] : ( يجوز وإن لم يعلما ، فان تساويا عند الاعتبار صحّ ، وإلّا بطل ) للربا ( ولو كانتا من جنسين جاز إن تساويا أو « 1 » تفاوتا ولم يتمانعا ؛ بأن بذل صاحب الزيادة أو قنع صاحب النقيصة ، وإلّا فسخ البيع ) [ 5 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « وإن » بدل « أو » . ( 2 ) جامع المقاصد 4 : 173 . ( 3 و 4 ) المبسوط 2 : 119 . ( 5 ) الدروس 3 : 239 .