الشيخ الجواهري
432
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( بل يشترط التعجيل ) فيهما ( حتى لا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر ) [ 1 ] . [ ولا يجوز التفاضل حال العقد بين ثمنها وبين الثمرة المخروصة تمراً ] . ( و ) إن كان ( لا يجب أن يتماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها عملًا بظاهر الخبر ) [ 2 ] .
--> ( 1 ) الرياض 8 : 371 ، مفتاح الكرامة 4 : 388 . ( 2 ) الوسائل 18 : 241 ، ب 14 من بيع الثمار ، ح 1 . ( 3 ) الوسيلة : 250 . المبسوط 2 : 119 . ( 4 ) الوسائل 18 : 241 ، ب 14 من بيع الثمار ، ح 1 . ( 5 ) المسالك 3 : 367 . ( 6 ) التذكرة 10 : 403 - 402 . ( 7 ) الوسائل 18 : 241 ، ب 14 من بيع الثمار ، ح 1 .