الشيخ الجواهري

43

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

والظاهر أنّ الإتلاف أقوى من التصرّف في الإسقاط هنا [ 1 ] ، بل لعلّه كذلك أيضاً بالتلف بآفة وعدم التقصير لا ينافي السقوط [ 2 ] . وإن كان المغبون هو المشتري لم يسقط خياره بتصرّف البائع بالثمن مطلقاً . بل يفسخ ويرجع بالمثل أو القيمة على نحو ما عرفت إذا لم يكن تصرف في المثمن بما يسقط خياره ولو إتلافاً [ 3 ] .

--> ( 1 ) جامع المقاصد 4 : 297 . ( 2 ) الروضة 3 : 473 - 474 . ( 3 ) المسالك 3 : 207 .