الشيخ الجواهري
393
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
أمّا لو أريد من اشتراط التبقية الذي لولاه لاستحقّ البائع على المشتري القطع ، باعتبار كون المبيع هذا الموجود على الشجرة فيجوز [ 1 ] . وقد يقوى دوران الحكم على القصد المذكور في بيع الثمرة على مالك الأصل [ 2 ] . فيتجه الجواز إذا كان القصد شراء ذلك الموجود ، واشتراط القطع هنا كعدمه [ 3 ] . والعدم إذا كان القصد بيعه ثمرة مع أنّه قد يُقال بالصحّة فيه هنا [ 4 ] .
--> ( 1 ) انظر الوسائل 18 : 209 ، ب 1 من بيع الثمار . ( 2 ) التذكرة 10 : 348 . ( 3 ) انظر الوسائل 18 : 234 ، ب 11 من بيع الثمار . ( 4 ) القواعد 2 : 33 . ( 5 ) الرياض 8 : 350 - 351 . ( 6 ) مفتاح الكرامة 4 : 374 . ( 7 ) الخلاف 3 : 87 . المبسوط 2 : 113 - 114 . ( 8 ) القواعد 2 : 33 . ( 9 ) التذكرة 10 : 351 . التنقيح 2 : 104 . المهذب البارع 2 : 437 .