الشيخ الجواهري

387

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

لكنّ الإنصاف بعد ذلك كلّه أنَّ الجواز لا يخلو من قوّة ، وإن كان الأحوط خلافه . ثمّ على تقدير العدم فالظاهر مساواة غير البيع من النواقل له في عدم الجواز [ 1 ] . نعم يتّجه جوازه بالشرط [ 2 ] . [ والقول بالجواز في الصلح قوي أيضاً ] . وربّما تسمع في بابه زيادة تأييد إن شاء اللَّه ، لكن قد يشكل في خصوص الشرط [ 3 ] . وأمّا الجواز مع الضميمة حتى في العام الواحد [ 4 ] [ فلا ، إلّاأن تكون الضميمة على جهة الشرطيّة ] ، وربّما تسمع لذلك تتمّة إن شاء اللَّه تعالى . ( ويجوز ) بيعها ( بعد ظهورها وبدوّ صلاحها ) [ 5 ] . ( عاماً ) واحداً ( أو « 1 » عامين بشرط القطع وبغيره منفردة ومنضمّة ) إلى المقصود بالبيع وغيره ( ولا يجوز بيعها قبل بدوّ صلاحها عاماً إلّاأن يضمّ إليها ما يجوز بيعه ) [ 6 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « و » . ( 2 ) التنقيح 2 : 106 . ( 3 ) الوسائل 18 : 219 ، ب 3 من بيع الثمار ، ح 1 ، مع اختلاف . ( 4 ) المسالك 3 : 353 . ( 5 ) الرياض 8 : 341 . ( 6 ) التذكرة 10 : 346 . ( 7 ) نقله في الروضة 3 : 355 .