الشيخ الجواهري
370
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ بيع الأواني المصوغة بغير جنسها ] : المسألة ( السادسة ) : [ المختار ] [ 1 ] أنّ ( الأواني المصوغة من الذهب والفضّة ) يجوز بيعها بغير جنسها مطلقاً وبمجموع النقدين كذلك [ 2 ] . وبوزنهما أو أزيد من أحد الجنسين [ 3 ] ، وبالأنقص مع العلم بزيادته على ما فيها منه ، زيادة تصلح للانصراف إلى الجنس الآخر [ 4 ] . من غير فرق في ذلك كلّه بين إمكان تخليص أحدهما عن الآخر بحيث لا يتلف منه شيء وعدمه ، وبين العلم بقدر كلّ واحد منهما وعدمه [ 5 ] ، وبين غلبة أحدهما على الآخر وعدمه [ 6 ] . [ ولكن قال المصنّف : ] ( إن كان كلّ واحد منهما معلوماً جاز بيعه بجنسه من غير زيادة وبغير الجنس وإن زاد ، وإن لم يعلم وأمكن تخليصهما لم يبع بالذهب ولا بالفضة وبيعت بهما أو بغيرهما ، وإن لم يمكن « 1 » وكان أحدهما أغلب بيعت بالأقل ، وإن تساويا تغليباً بيعت بهما ) [ 7 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع زيادة : « تخليصهما » . ( 2 و 3 ) نقله في مفتاح الكرامة 4 : 407 . ( 4 ) النهاية : 383 . ( 5 ) المختصر النافع : 153 . الإرشاد 1 : 368 . التحرير 2 : 316 . السرائر 2 : 271 . ( 6 ) النهاية : 382 .