الشيخ الجواهري
37
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
والظاهر ثبوت خيار الغبن من أوّل العقد لا حين ظهوره ، فلو أسقطه حاله سقط وإن لم يكن عالماً به ، كما أنّ الظاهر كونه على التراخي مالم يحصل ضرر على الآخر [ 1 ] . [ وهذا الخيار كما يثبت للمشتري يثبت للبائع ، ولذا قال المصنف : ] ( من اشترى شيئاً ولم يكن من أهل الخبرة ) مثلًا ( وظهر فيه غبن لم تجر العادة بالتغابن به ) في مثل هذا البيع والزمان والمكان ( كان له فسخ العقد إذا شاء ) [ 2 ] . بل لو فرض تصوّر الغبن فيهما كما إذا وقع البيع على شيئين في عقد واحد وكان كلّ منهما بثمن معيّن في أحدهما الغبن على البائع وفي الآخر على المشتري ثبت الخيار لهما معاً [ 3 ] . 23 / 44 [ عدم سقوط خيار الغبن بالتصرّف : ] ( ولا يسقط ذلك الخيار بالتصرف ) السابق على ظهور الغبن ( إذا لم يخرج عن الملك أو يمنع مانع من ردّه كالاستيلاد في الأمة والعتق ) [ 4 ] .
--> ( 1 ) جامع المقاصد 4 : 297 ، 38 . المسالك 3 : 204 . ( 2 ) المسالك 3 : 190 . ( 3 ) المائدة : 1 . ( 4 ) القواعد 2 : 67 .