الشيخ الجواهري

365

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

فزاد زيادة لا تكون إلّاغلطاً أو تعمّداً كانت الزيادة في يد البائع أمانة وكانت للمشتري في الدينار مشاعة ) [ 1 ] . أمّا مع غيره كالغلط أو الشكّ فيها فالأقوى كونها كذلك أيضاً أي بالنسبة إلى عدم الضمان [ 2 ] .

--> ( 1 ) القواعد 2 : 40 . جامع المقاصد 4 : 198 . ( 2 ) المسالك 3 : 343 . ( 3 ) المسالك 3 : 344 . ( 4 ) الدروس 3 : 302 . المسالك 3 : 343 . المبسوط 2 : 97 . ( 5 ) المستدرك 17 : 88 ، ب 1 من الغصب ، ح 4 . ( 6 ) المسالك 3 : 343 . ( 7 ) الايضاح 1 : 453 . جامع المقاصد 4 : 198 ، 405 . الرياض 8 : 328 .