الشيخ الجواهري

361

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ والمتجه كون المراد من الردّ ردّ المبيع لا فسخ العقد ] ، ويكون الحاصل أنّ له الردّ على كلّ حال وإن أدّى 24 / 25 ذلك لو كان بعد التفرّق - وقلنا بعدم الإبدال فيه - إلى بطلان العقد [ 1 ] . ( و ) حينئذٍ ففي المقام إن ردّ في المجلس كان ( له المطالبة بالبدل قبل التفرّق قطعاً ) [ 2 ] . ( و ) أمّا ( فيما بعد التفرّق ) ففي الإبدال ( تردّد ) [ 3 ] .

--> ( 1 ) المبسوط 2 : 95 . الوسيلة : 244 . التذكرة 10 : 431 . جامع المقاصد 4 : 196 . الروضة 3 : 400 . ( 2 ) الدروس 3 : 303 . ( 3 ) اللمعة : 115 . ( 4 ) نقله في المختلف 5 : 121 . ( 5 ) الايضاح 1 : 453 .