الشيخ الجواهري

34

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ولا فرق على الظاهر في التصرف في المردود بين كونه عين مال المشتري مثلًا وبين كونه مثله أو قيمته [ 1 ] . وقد يحتمل في الأخيرين العدم [ 2 ] . إلّا أنّ الأوّل أقوى [ 3 ] . ثمّ إن المعتبر في رد المبيع رد العين مع الإطلاق ، بخلاف الثمن الذي مبنى هذا النوع على التصرف فيه غالباً ، فيكفي فيه المثل . بل قد يحتمل ذلك في المبيع إذا كان مثلياً لصدق الردّ عرفاً ، ولا اعتبار بالقيمة في ذوات الأمثال . نعم قد يحتمل الاكتفاء بها مطلقاً في خصوص الثمن ، لكن يقوى اعتبار ردّ العين نفسها ، إلّا أن تقوم قرينة معتبرة على إرادة الأعم فتتبع ، هذا [ 4 ] . فالتحقيق حينئذٍ الاقتصار في خيار الردّ على النصوص وما يمكن إلحاقه بما فيها . وأمّا خيار المؤامرة فلم نجد فيه نصّاً بالخصوص ، فإن كان إجماعاً فذاك ، وإلّا أشكل بما ذكرناه ، إلّاإذا فرض على وجه لا تعليق فيه ، واللَّه أعلم . [ خيار الغبن : ] القسم ( الرابع خيار الغبن ) : [ وهو ثابت ] [ 5 ] .

--> ( 1 ) انظر الوسائل 118 : 19 ، ب 8 من الخيار .