الشيخ الجواهري

329

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

23 / 386 ( و ) أنّه ( يجوز ) البيع ( بغير جنسه كلحم البقر بالشاة ) [ 1 ] . نعم قيّده المصنّف بقوله : ( لكن بشرط أن يكون اللحم حاضراً ) [ 2 ] .

--> ( 1 ) الغنية : 225 . التنقيح 2 : 96 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 4 : 525 . ( 3 ) المقنعة : 604 . النهاية : 377 . المراسم : 179 . المهذب 1 : 373 . ( 4 ) تقدّم في ص 327 . ( 5 ) المختلف 5 : 93 . ( 6 ) السرائر 2 : 258 . ( 7 ) النهاية : 977 . ( 8 ) المقنعة : 604 . ( 9 ) البقرة : 275 . ( 10 ) المختلف 5 : 94 . ( 11 ) انظر الوسائل 18 : 132 ، ب 6 من الربا . ( 12 ) الرياض 8 : 307 . ( 13 ) لم نعثر عليه . ( 14 ) نقله في مفتاح الكرامة 4 : 525 .