الشيخ الجواهري

327

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

و [ المختار ] [ 1 ] جريان الربا بيننا وبين سائر فرق الكفار المحترم مالهم بذمّة أو صلح أو أمان أو عهد أو غير ذلك ، بخلاف غير محترمي المال [ 2 ] . بل الظاهر جواز كلّ معاملة فاسدة معهم بهذا القصد ، لا بقصد ترتّب الأثر على المعاملة ، وإلّا فمن البعيد اختصاص الكافر هنا بحلّية دفع الربا للمسلم دون أخذه منه ، ودون أخذه من غيره من قومه ، فتأمّل جيّداً ، فإنّه دقيق نافع [ 3 ] . [ بيع لحم بحيوان من جنسه ] : المسألة ( الثانية ) : [ المختار ] [ 4 ] أنّه ( لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه كلحم الغنم بالشاة ) [ 5 ] . [ والظاهر ] إرادة الحي في محلّ النزاع [ 6 ] .

--> ( 1 ) المختلف 5 : 93 . ( 2 ) الدروس 3 : 295 . ( 3 ) الخلاف 3 : 75 - 76 . الغنية : 225 . ( 4 ) انظر المصنّف 8 : 27 ، ح 14162 . السنن الكبرى 5 : 296 . ( 5 ) الرياض 8 : 310 . ( 6 ) الكافي 5 : 191 ، ح 7 . الوسائل 18 : 143 ، ب 11 من الربا ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 18 : 151 ، ب 15 من الربا ، ح 1 . ( 8 ) أشار إليه في مفتاح الكرامة 4 : 525 ، ولم نعثر عليه . ( 9 ) المسالك 3 : 329 . ( 10 ) التذكرة 10 : 156 . ( 11 ) السرائر 2 : 258 .