الشيخ الجواهري

32

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

الردّ [ 1 ] . [ وبه ينقطع البيع ] . وعلى كلّ حال فالظاهر أنّه لا فرق في الاحتياج إلى الفسخ بين القول بانتقال المبيع بنفس العقد ، والقول بانتقاله بمضي الخيار معه ، بناءً على شمول كلامهم لمثل هذا الخيار المسبوق باللزوم [ 2 ] .

--> ( 1 ) الوسائل 18 : 18 ، ب 7 من الخيار ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 18 : 20 ، ب 8 من الخيار ، ح 3 . ( 3 ) تقدّم في ص 31 . ( 4 ) الوسائل 21 : 276 ، ب 20 من المهور ، ح 4 . ( 5 ) انظر الرياض 8 : 189 . ( 6 ) جامع المقاصد 4 : 292 . ( 7 ) مصابيح الأحكام : 581 ( مخطوط ) .