الشيخ الجواهري
319
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
الحنطة والدقيق من ذلك [ 1 ] . 23 / 376 [ بيع العنب الزبيب ] : الفرع ( الثاني : بيع العنب بالزبيب جائز ) عند المصنّف [ 2 ] . ( وقيل : لا ، اطرداً « 1 » لعلّة الرطب بالتمر و ) هو لا ( الأوّل أشبه ) [ 3 ] كما عرفت الحال فيه . ( وكذا البحث في كلّ رطب مع يابسه ) . [ بيع الأدقة بعضها ببعض مثلًا بمثل ] : الفرع ( الثالث : يجوز بيع الأدقّة بعضها ببعض مثلًا بمثل ) مع اتحاد الجنس ومتفاضلًا مع اختلافه ، من غير فرق بين الناعمين والخشنين والناعم والخشن [ 4 ] . ( وكذا ) يجوز بيع ( الأخباز ) بعضها ببعض متساوياً مع اتحاد الجنس ومتفاضلًا مع اختلافه ، نعم يعتبر في الأوّل الاتحاد أيضاً في الرطوبة واليبوسة ، وإلّا جاء البحث السابق [ 5 ] . ( و ) كذا يجوز بيع ( الخلول ) بعضها ببعض متساوياً مع اتحاد الجنس ومتفاضلًا مع اختلافه [ 6 ] . من غير فرق في أفراد الخلّ بين المعتصر وبين الممزوج بالماء ، فيجوز حينئذٍ [ 7 ] بيع خل العنب بالزبيب [ 8 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « طرداً » . ( 2 و 3 ) التذكرة 10 : 163 . ( 4 و 5 ) القواعد 2 : 62 . المجموع 11 : 118 . ( 6 ) نقله في المجموع 11 : 118 . ( 7 و 8 ) المجموع 11 : 124 ، 126 . ( 9 ) التذكرة 10 : 176 . ( 10 ) روضة الطالبين 3 : 391 .