الشيخ الجواهري

30

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ولابد من ضبط مدة الاستئمار [ 1 ] . ولا يشترط تعيين المستأمر [ 2 ] . بخلاف الخيار للأجنبي [ 3 ] . فيصح إناطة الأوّل بأمر أحد الرجلين دون الثاني ، ومع الاختلاف يقدّم الفاسخ ، وفي المتّحد إذا اختلف رأيه في المدّة : 1 - يحتمل ذلك [ تقديم الفسخ ] مطلقاً . 2 - أو بشرط التأخر . 3 - والأخذ بالمقدّم مطلقاً [ سواء كان فسخاً أو إمضاء ] . 4 - والمؤخّر كذلك [ 4 ] . هذا كله بناءً على معلوميّة إرادة ما عرفت من اشتراط الاستئمار . أمّا إذا أريد منه غير ذلك من المشاورة وإجالة الرأي معه لا اتباع أمره أو نحو ذلك اتبع عملًا بالشرط . ولعلّ إطلاق اشتراط الاستئمار ظاهر في [ اتباع أمره ] [ 5 ] . والأمر سهل بعد وضوح المأخذ ؛ لعدم خروج المؤامرة بنص مخصوص . فالمرجع في المراد منها إلى ما يرجع إليه في غيرها من العرف واللغة ، بل استقصاء البحث فيها ليس من وظائف الفقيه . [ تعيّن المدة في شرط الخيار : ] ( و ) كذا يجوز ( اشتراط ) الخيار ( مدة ) معينة لا مجهولة ولا مطلقة ، بل إطلاق الخيار هنا لا ينصرف إلى الثلاثة ، كما سمعته في المؤامرة . نعم لا يعتبر فيها الاتصال وإن انصرفت إليه عند الإطلاق .

--> ( 1 ) المبسوط 2 : 86 . الخلاف 3 : 37 . المجموع 9 : 197 . ( 2 ) مصابيح الأحكام : 583 ( مخطوط ) .