الشيخ الجواهري
293
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( والحنطة والشعير جنس واحد في ) حكم ( الربا على الأظهر ) [ 1 ] لا ( لتناول اسم الطعام لهما ) [ 2 ] .
--> ( 1 ) السرائر 2 : 254 . ( 2 ) الغنية : 224 . ( 3 ) الخلاف 3 : 47 . ( 4 ) في الكافي والفقيه والوسائل بدلها : « لا يزاد » . ( 5 ) الكافي 5 : 187 ، ح 2 . الفقيه 3 : 281 ، ح 4013 . التهذيب 7 : 95 ، ح 402 . الوسائل 18 : 138 ، ب 8 من الربا ، ح 3 . ( 6 ) التهذيب 7 : 94 ، ح 399 . الوسائل 18 : 138 ، ب 8 من الربا ، ح 4 ، وفيها : « والتمر » بدل « والثمرة » . ( 7 ) الكافي 5 : 187 ، ح 3 . ( 8 ) الوسائل 18 : 139 ، ب 8 من الربا ، ح 6 . ( 9 ) المصدر السابق : 138 ، ح 2 . ( 10 ) الوسائل 18 : 141 ، ب 9 من الربا ، ح 2 . ( 11 ) الوسائل 18 : 140 ، ب 8 من الربا ، ح 8 . ( 12 ) التهذيب 7 : 95 ، ح 403 ، وفيه : « الدقيق » بدل « الشعير » . الوسائل 18 : 138 ، ب 8 من الربا ، ذيل الحديث 3 .