الشيخ الجواهري

291

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ف ( - لا يجوز ) حينئذٍ ( إسلاف أحدهما في الآخر ) . لكن قال المصنّف هنا : ( على الأظهر ) [ 1 ] . ( و ) حيث يجوز بيع المتجانسين ( لا يشترط ) في صحته ( التقابض قبل التفرّق ) [ 2 ] . ( إلّافي الصرف ) فيجب التقابض فيه حتى مع اختلاف الجنس [ 3 ] . ( ولو اختلف الجنسان ) في الربويين ( جاز التماثل والتفاضل نقداً ) [ 4 ] . هذا كلّه في النقد . ( و ) أما ( في النسيئة ) فإن كان كلّ من العوضين من الأثمان فهو صرف لا تجوز فيه ، كما تعرفه في محلّه . وإن

--> ( 1 ) المختلف 5 : 86 . ( 2 ) المبسوط 2 : 89 . ( 3 ) الدروس 3 : 295 . ( 4 ) التذكرة 10 : 145 . ( 5 ) الغنية : 224 . ( 6 ) المختلف 5 : 86 . ( 7 ) السرائر 2 : 253 - 254 . ( 8 ) المستدرك 13 : 341 ، ب 12 من الربا ، ح 4 . ( 9 ) الوسائل 18 : 144 ، ب 13 من الربا ، ح 1 . ( 10 ) المصدر السابق : 147 ، ح 9 . ( 11 و 12 ) المصدر السابق : 146 ، ح 5 ، 3 . ( 13 ) المصدر السابق : 146 ، ح 4 . ( 14 ) الوسائل 18 : 153 ، ب 16 من الربا ، ح 3 .