الشيخ الجواهري
289
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ الأجناس الربوية ] : [ و ] ( الأوّل ) من الأمور ( في بيان الجنس ) الذي قد عرفت اعتبار اتحاده في المنع من الربا [ 1 ] ، [ ولكنه متعسّر الوقوف ] ، بل قيل : إنّه متعذّر « 1 » ، وهو كذلك [ 2 ] . ( و ) لعلّه لذا جعل ( ضابطه ) [ 3 ] ( كلّ شيئين ) مثلًا ( يتناولهما لفظ خاصّ كالحنطة ) مثلًا ( بمثلها والأرز بمثله ) [ 4 ] . [ وهل يجري الربا في المختلف إذا كان أحدهما أصلًا والآخر فرعاً ؟ ] . نعم الظاهر الاكتفاء بذلك إذا كانت الحقيقة الفرعية متخذة من ذلك الأصل لا غير كالشعير من الحنطة والتمر من الطلع مثلًا [ 5 ] .
--> ( 1 ) نقله في مجمع الفائدة والبرهان 8 : 466 . ( 2 ) جامع المقاصد 4 : 266 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 8 : 266 . ( 4 ) السرائر 2 : 259 . التذكرة 10 : 135 . التحرير 2 : 303 . الدروس 3 : 293 . اللمعة : 117 . ( 5 ) كفاية الأحكام 1 : 496 - 497 ، وفيه : « يتناولهما » .