الشيخ الجواهري
275
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
بعد لزومه كانت هبة مجدّدة ، وجاز « 1 » الإخبار بأصل الثمن ) [ 1 ] . وفيه : أنّه لا مدخلية لذلك [ 2 ] . بل الظاهر عدم الفرق في الإخبار بين : رأس مالي أو اشتريت أو قام عليّ أو هو عليّ أو نحو ذلك . نعم ليس له أن يقول : أدّيت أو نحوه ، وربّما احتمل ذلك أيضاً في : قام عليّ ونحوه ، واللَّه أعلم . 23 / 321 [ بيع بعض الصفقة مرابحة ] : المسألة ( الرابعة : من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة ) بل ومواضعة وتولية ( تماثلت أو اختلفت ) ، و ( سواء قوّمها أو بسط الثمن عليها بالسوية ) بلا تقويم ( و « 2 » ) سواء ( باع خيارها ) بالأقلّ أو لا ( إلّابعد أن يخبر بذلك ) . ( وكذا ) في عدم الجواز ( لو اشترى دابّة ) مثلًا ( حاملًا فولدت وأراد بيعها منفردة عن الولد ) [ 3 ] . نعم [ الظاهر ] [ 4 ] جواز البيع مرابحة إذا أخبر بذلك [ 5 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « وجاز له » . ( 2 ) في الشرائع : « أو » . ( 3 ) مفتاح الكرامة 4 : 491 . ( 4 ) الخلاف 3 : 144 . ( 5 ) نقله في المختلف 5 : 158 - 159 . ( 6 ) نقله في المختلف 5 : 166 - 167 . ( 7 ) الوسائل 18 : 79 ، ب 21 من أحكام العقود ، ح 5 . ( 8 ) المصدر السابق : 77 ، ح 1 .