الشيخ الجواهري

268

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

نعم لا يبعد جواز ضمّها مع التصريح بالحال والبيع مرابحة فيكون مرجعه إلى زيادة الربح [ 1 ] ، [ مع احتمال عدم صدق بيع المرابحة ] . ( ولو جني عليه فأخذ أرش الجناية لم يضعها من الثمن ، وكذا لو حصل منه فائدة كنتاج الدابة وثمرة الشجرة ) وغيرها من النماءات التي لا مدخلية لها في ثمن المبيع [ 2 ] . نعم لو تعيّب شيء من ذلك وجب الإخبار به كما هو واضح . ( و ) كيف كان ف ( - يكره نسبة الربح إلى ) أجزاء رأس ( المال ) [ 3 ] ، بأن يقول : بعتك بمئة وربح كلّ عشرة درهم . ولو قال : بعتك بمئة وعشرة أو وربح عشرة لم يكن مكروهاً . وعلى كلّ حال فلا حرمة ولا بطلان [ 4 ] .

--> ( 1 ) حكاه في مفتاح الكرامة 4 : 487 . انظر التذكرة 11 : 216 - 217 . ( 2 ) الخلاف 3 : 134 . ( 3 ) الوسائل 18 : 60 ، ب 12 من أحكام العقود ، ح 1 . ( 4 ) المقنعة : 605 . النهاية : 389 . المراسم : 175 . الكافي 359 . نقله عن القاضي في المختلف 5 : 156 . ( 5 ) التهذيب 7 : 54 ، ح 235 . الوسائل 18 : 63 ، ب 14 من أحكام العقود ، ح 5 .