الشيخ الجواهري

26

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

5 - ويسقط أيضاً بانقضاء المدّة وهي ثلاثة أيام كما عرفت [ 1 ] . [ والظاهر دخول الليلتان وغيرهما في مصداق مضيّ ثلاثة أيّام ] . بل الظاهر دخول المنكسر من اليوم كذلك أيضاً . فإذا وقع العقد مثلًا ظهر يوم الخميس ، فالخيار متصل إلى أن يتحقق مصداق مضي ثلاثة أيام ولا يكون ذلك إلّا بانتهاء يوم الأحد وهو غروب الشمس منه ، ولو وقع في أوّل ليلة الخميس مثلًا فالخيار فيه إلى مضي الثلاثة ، فتدخل الليلة في الحكم لا في اسم اليوم [ 2 ] . نعم لا إشكال في ثبوت مشروعية التلفيق في الجملة [ 3 ] . [ عدم سقوط خيار الحيوان بالتبرّي من العيوب : ] ولا يسقط هذا الخيار بالتبرّي من العيوب وإن كان الحكمة في شرعه خفاء العيب غالباً ، إلّاأنّه لا يجب انعكاسها .

--> ( 1 ) مصابيح الأحكام : 573 ( مخطوط ) . ( 2 ) الوسائل 18 : 12 ، ب 3 من الخيار ، ح 9 ، وفيه : « الشراء » بدل « البيع » . ( 3 ) البراءة : 1 ، 2 . ( 4 ) الكافي 4 : 290 ، ح 3 ، مع اختلاف .