الشيخ الجواهري
259
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ثبت الأرش وسقط الردّ ) [ 1 ] . وكذا يسقطه مطلق التصرّف وإن لم يكن مغيّراً لو كان بعد حصول سبب الخيار . وعلى كلّ حال فلا ينبغي التأمّل في ثبوت الأرش هنا مع حصول المانع من الردّ [ 2 ] . [ والأقوى ثبوت الأرش حتى لو انتقل إلى غيره على وجه لا يردّ بها عليه ] . وأولى من ذلك ما إذا كان انتقالها بوجه يردّ بها عليه ، وأولى منه لو ردّت فعلًا بها عليه . فظهر أنّ المتجه حينئذٍ مساواة هذه العيوب لغيرها في ذلك كلّه . ومنه يعلم أنّ الردّ بها وإن اشترط بحصوله في السنة إلّاأنّه لا يتقيّد بها [ 3 ] . ثمّ إنّ الظاهر إرادة مقدار سنة مبدأها يوم الشراء ، لا أنّ المراد تمام تلك السنة التي مبدأها المحرّم ، حتى أنّه لو وقع الشراء مثلًا في ذي الحجة كان العهدة من هذه العيوب تمامه [ 4 ] . نعم [ الظاهر ] [ 5 ] اعتبارها هلالية لا عددية وإن وقع الشراء في المنكسر ، واللَّه أعلم .
--> ( 1 ) المسالك 3 : 306 . ( 2 ) التحرير 2 : 380 . ( 3 ) انظر مفتاح الكرامة 4 : 662 . ( 4 ) الوسائل 18 : 100 ب 2 من أحكام العيوب ، ح 4 .