الشيخ الجواهري

255

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

المعيب وحده لم يكن له ذلك [ 1 ] . 23 / 296 ( و ) أمّا ( ما يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار لا يمنع الردّ في الثلاثة ) لأنّه مضمون على البائع فيها ، فلا ينافي الخيار الثابت فيها . كما أنّه لا يمنع الردّ بالعيب السابق ولو فيما بعدها [ 2 ] .

--> ( 1 ) في النسخ : « الدروس » والصحيح ما أثبتناه . ( 2 ) حكاه في اللعمة : 111 . ( 3 ) اللمعة : 111 . المسالك 3 : 304 . جامع المقاصد 4 : 357 . ( 4 ) الدروس 3 : 289 . غاية المراد 2 : 63 . 63 . ( 5 ) الوسائل 18 : 15 ، ب 5 من الخيار ، ح 5 .