الشيخ الجواهري

242

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( أمّا لو أبق عند البائع كان للمشتري ردّه ) وإن لم يكن أبق عنده [ 1 ] . و [ الظاهر : ] [ 2 ] الاكتفاء بالمرّة الواحدة عند البائع [ 3 ] [ وقيل باعتبار الاعتياد ] . وعلى كلّ حال ففيه بحث وإن كان [ الظاهر عدم الاكتفاء بالمرّة ] [ 4 ] . نعم ينبغي تقييد الردّ به بالمرّة الواحدة ، بما إذا لم يظهر بعدها التوبة الصادقة وملكة الطاعة . بل لابدّ من هذا التقييد على تقدير اعتبار الاعتياد أيضاً . ثمّ إنّ الظاهر [ 5 ] أنّه بذلك يكون عيباً يجري عليه حكمه من الردّ والأرش ، لا أنّ له الردّ خاصة على كلّ حال [ 6 ] . كما أنّ [ الظاهر ] [ 7 ] صحّة اشتراط عدم الإباق . ولعلّه لا بأس به إذا كان شرطاً للخيار في مدّة مخصوصة كاشتراطه بردّ الثمن ونحوه ، فتأمّل . [ شراء أمة لا تحيض ومثلها تحيض ] : المسألة ( الرابعة ) : [ المختار ] [ 8 ] أنّه ( إذا اشترى أمة لا تحيض في ستّة أشهر ، ومثلها تحيض ) فيها ( كان

--> ( 1 ) التحرير 2 : 366 . ( 2 ) المبسوط 2 : 130 . ( 3 ) الوسائل 18 : 97 ، ب 1 من أحكام العيوب ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 18 : 99 ، ب 2 من أحكام العيوب ، ح 2 ، مع اختلاف . ( 5 ) التذكرة 11 : 191 . جامع المقاصد 4 : 325 . ( 6 ) نقله في المسالك 3 : 296 . ( 7 ) مفتاح الكرامة 4 : 615 . ( 8 ) المبسوط 2 : 130 . ( 9 ) المسالك 3 : 296 . ( 10 ) تقدّم في ص 241 .