الشيخ الجواهري
24
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ثمّ إنّ ابتداء الخيار من تمام العقد [ 1 ] لا من حين التفرّق [ 2 ] . والبحث في ثبوته للوكيل نحو ما سمعته في خيار المجلس . لكنّ من المعلوم هنا اختصاصه بالمالك ومن يوكّله فيه . كما أنّ من المعلوم ابتدائه في الفضولي من حين الإجازة بناءً على النقل ، أمّا على الكشف فإن كانت بعد الثلاثة سقط ، وإلّا ثبت فيما بقي منها ، واللَّه أعلم . ( و ) كيف كان ف ( - يسقط ) : [ مسقطات خيار الحيوان : ] 1 - ( باشتراط سقوطه في العقد ) . 2 - ( وبالتزامه بعده ) [ 3 ] . 3 - ( وبإحداثه فيه حدثاً كوطء الأمة وقطع الثوب ) . 4 - ( وبتصرّفه فيه سواء كان تصرّفاً لازماً كالبيع أو لم يكن كالهبة قبل القبض والوصيّة ) [ 4 ] .
--> ( 1 ) انظر الوسائل 18 : 10 ، ب 3 من الخيار . ( 2 ) الوسائل 18 : 13 ، 14 ، ب 4 من الخيار ، ح 1 ، 3 . ( 3 ) المصدر السابق : 13 ، ح 2 .