الشيخ الجواهري
218
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
هذا ، ( و ) [ المختار ] [ 1 ] أنّه ( لا تردّ ) الأمة ( مع الوطء ) قبلًا أو دبراً ( بغير « 1 » عيب الحبل ) وأنّها تردّ به إذا وطئت [ 2 ] . [ إلّاأنّه يجب الاقتصار على المتيقّن وهو ما لو لم يعلم بالحبل حال الوطء ] . وهل يلحق بالوطء مقدماته من اللمس ونحوه ؟ [ 3 ] [ قلت : يمنع ردّها إذا اختص التصرّف بالمقدّمات ولم يقع الوطء ، وأمّا إذا وقع معها الوطء فقد يقوى عدم منعها من الردّ ] . ثمّ إنّ [ الظاهر ] [ 4 ] كون الحمل عيباً في الأمة .
--> ( 1 ) في الشرائع : لغير . ( 2 ) الدروس 3 : 279 - 280 . ( 3 ) الوسائل 18 : 102 ، ب 4 من أحكام العيوب ، ح 1 ، وفيه : « عنه » بدل « عنها » . ( 4 ) المصدر السابق : 103 ، ح 5 . ( 5 ) الوسائل 18 : 106 ، ب 5 من أحكام العيوب ، ح 3 . ( 6 ) الدروس 3 : 279 - 280 . ( 7 ) المسالك 3 : 289 .