الشيخ الجواهري
216
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
و [ المختار ] [ 1 ] أنّ المتجه حينئذٍ خروج البكر الحامل عن موضوع المسألة [ 2 ] . خصوصاً مع إمكان دعوى عدم جواز الردّ فيها بفوات جزءٍ من العين وهي البكارة ، فهي كما لو تصرّف فيها بغير الوطء معه ، فإنّه لا إشكال في خروجها عن موضوع المقام حينئذٍ وبقائها على مقتضى القواعد . كالتي وطأها المشتري في دبرها [ 3 ] ، فلا تردّ حينئذٍ . وعلى تقديره فالظاهر ردّ نصف العشر لو كانت بكراً [ 4 ] . وطريق الاحتياط في جميع ذلك غير خفي . وكيف كان فلا إشكال في الردّ بالحبل مع الوطء بنصف العشر في الجملة [ 5 ] .
--> ( 1 ) القواعد 2 : 75 . ( 2 ) نقله في المختلف 5 : 178 . ( 3 ) المختلف 5 : 179 . الرياض 8 : 264 . ( 4 ) انظر الوسائل 18 : 102 ، ب 4 من أحكام العيوب . ( 5 ) المصدر السابق : 103 ، ح 4 . ( 6 ) المصدر السابق : 104 ، ح 8 ، وفيه : « عن محمّد بن ميسر » .