الشيخ الجواهري
213
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ رد أحد الشريكين نصيبه بالعيب دون الآخر ] : ( وكذا ) في عدم جواز الاختلاف ( لو اشترى اثنان شيئاً ) متّحداً أو متعدّداً على جهة الشركة فيهما بثمن كذلك . نعم ( كان لهما ) معاً ( ردّه أو إمساكه مع الأرش ، وليس لأحدهما ردّ نصيبه دون صاحبه ) [ 1 ] . من غير فرق بين علم البائع بتعدّد المشتري وجهله ، ولابين اتّحاد العين وتعدّدها ، ولا بين اقتسامها قبل التفرّق وعدمه [ 2 ] . ولو كان المبيع عينين لكلّ واحد من المشتريين واحدة منهما معيّنة ولو بما يخصّها من الثمن لو كان كلّياً فالظاهر جواز التفريق ؛ للتعدّد حقيقة . مع احتمال العدم [ 3 ] . إلّاأنّ الأوّل أقوى . ولو ظهر العيب في الأوّل في الثمن ، فإن كان في جميعه فلا إشكال في التخيير ، وإن كان في بعضه فالظاهر عدم جواز ردّه حتى على القول بجواز التفريق في المشتريين [ 4 ] . نعم لو دفع كلّ من المشتريين جزءً من الثمن متميّزاً واشتريا بالمجموع شيئاً مشتركاً فظهر بأحدهما عيب
--> ( 1 ) المبسوط 2 : 351 . الخلاف 3 : 333 . نقله عن أبي علي والقاضي في المختلف 5 : 187 . السرائر 2 : 345 . وعن البشرى في كشف الرموز 1 : 477 . الايضاح 1 : 494 . ( 2 ) المسالك 3 : 286 . ( 3 ) التذكرة 11 : 173 . ( 4 ) التحرير 3 : 236 . جامع المقاصد 4 : 334 . ( 5 و 6 ) المسالك 3 : 286 . ( 7 و 8 ) المسالك 3 : 286 - 287 .