الشيخ الجواهري
211
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نعم هو كذلك [ / غشٌّ ] في مزج اللبن [ 1 ] . ثمّ على الوجوب فالظاهر صحّة البيع [ 2 ] . بل لا يبعد ذلك حتى في اللبن الممزوج [ 3 ] . ويتجه فيه البطلان مع فرض جعل العنوان اللبن منه [ 4 ] . ولو جعل المشاهد صحّ [ 5 ] ولو كان بعنوان أنّه لبن . 23 / 247 ( ولو أجمل ) في البراءة بأن قال : برئت من عيبه أو من جميع العيوب أو من العيوب ( جاز ) وكان كالتفصيل في الحكم [ 6 ] ، فيسقط به حينئذٍ الخيار في الردّ والأرش ، ويسقط به أيضاً وجوب الإخبار بالخفي بناء على سقوطه بالبراءة المفصّلة [ 7 ] .
--> ( 1 ) المسالك 3 : 285 . ( 2 ) حكاه في السرائر 2 : 296 - 297 . ( 3 ) حكاه في المختلف 5 : 170 . ( 4 ) المختلف 5 : 170 . ( 5 ) المخلتف 5 : 170 - 171 . ( 6 ) الدروس 3 : 282 .