الشيخ الجواهري
208
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
فقد تلخّص لك من ذلك [ المتقدّم ] ما يسقط الردّ والأرش والأوّل خاصة [ 1 ] . [ ومن اشترى أباه ثم وجد به عيباً يتعين الأرش ] . وقد يسقط الأرش ويبقى الردّ فيما لو اقتصر على إسقاطه دون الردّ ، وفيما لو زادت قيمة المعيب عن الصحيح أو ساوتها ، كما لو ظهر العبد خصيّاً فإنّ المشتري يتخيّر بين الردّ والإمساك مجّاناً [ 2 ] . وكيف كان فالأرش محلّ نظر ، سيّما في شعر الركب ونحوه ممّا لا طريق إلى الفرض المزبور فيه .
--> ( 1 ) التذكرة 11 : 190 . جامع المقاصد 4 : 323 . ( 2 ) الوسائل 18 : 97 ، ب 1 من أحكام العيوب ، ح 1 . ( 3 ) انظر مجمع الفائدة والبرهان 8 : 423 - 424 ، 428 . ( 4 ) انظر الوسائل 18 : 97 ، ب 1 من أحكام العيوب . ( 5 ) نهاية الاحكام 2 : 529 . ( 6 ) مفتاح الكرامة 4 : 611 . ( 7 ) المهذب 1 : 345 . الكافي : 281 .