الشيخ الجواهري
205
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) كذا يسقط الردّ ( بحدوث عيب بعد القبض ) غير مضمون على البائع [ 1 ] . ولو كان [ العيب ] من غير جهته [ / المشتري ] فنقصانه محسوب عليه ، فيمنع الردّ ( ويثبت الأرش ) حينئذٍ لذلك كما ترى ، وإلّا لجرى في غيره من الخيارات .
--> ( 1 ) شرح الإرشاد : 155 ( مخطوط ) . ( 2 ) الخلاف 3 : 115 . ( 3 و 4 ) المبسوط 2 : 132 . ( 5 ) التحرير 2 : 372 . ( 6 ) الدروس 3 : 284 .