الشيخ الجواهري
203
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ويصحّ التبرّي من العيوب المتجدّدة [ 1 ] . ثمّ على الصحّة فالظاهر شمول إطلاق البراءة من العيوب لها وإن كان المنساق أوّلًا إلى الذهن العيوب الموجودة حال العقد . ( و ) كذا يسقطان ( بالعلم بالعيب قبل العقد ) [ 2 ] . بل [ الظاهر ] [ 3 ] السقوط به ، فيما لو علم به ثمّ نسيه . وهل يصحّ شراؤه من العالم مصرّحاً ببقاء خيار العيب له ونحو ذلك ممّا يرفع دلالة العلم على الرضا به معيباً ؟ الأقوى ذلك ؛ لأنّه كالشرط حينئذٍ . بل لو اقتصر على خصوص الردّ من مقتضى العيب صحّ أيضاً لذلك . أمّا لو اقتصر على الأرش فقد يحتمل البطلان ؛ لتجهّل الثمن حينئذٍ . ويحتمل الصحّة اكتفاء بعلم الثمن بالجملة ، كما لو باع ما يصحّ وما لا يصحّ مع العلم به . ( و ) يسقط الخيار المزبور أيضاً ( بإسقاطه بعد العقد ) [ 4 ] ، فيسقط الردّ حينئذٍ ( وكذا الأرش ) [ 5 ] . ولو اقتصر على إسقاط أحدهما صحّ وإن اتّحد سبب استحقاقهما كما هو واضح [ 6 ] . ( ويسقط الردّ ) خاصّة .
--> ( 1 ) التذكرة 11 : 90 . ( 2 ) لم نعثر عليه . نعم ادّعى عدم الخلاف في تأخير الردّ مع العلم بالعيب وفي الرضا بالعيب انظر الغنية : 221 - 222 . ( 3 ) الوسائل 18 : 30 ، ب 16 من الخيار ، ح 2 .