الشيخ الجواهري
200
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) حينئذٍ فإن احتيج إلى أن ( يقسّط العوض ) لتعدّد المالك أو غيره قسّط ( على قيمة المبيع وأجرة المثل ) [ 1 ] . ( و ) على ( مهر المثل ) [ 2 ] . ولو كان أحد الأعواض مؤجّلًا قسّط عليه كذلك ، فلو باعه عبداً يساوي عشرة حالّاً وعشرين مؤجّلًا فباعه مؤجّلًا وآجره داره مدّة سنة بعشرين والعوض عشرون فإنّه يقسّط بينهما بالسوية . ( وكذا يجوز ) [ 3 ] ( بيع السمن بظروفه ) مع العلم بوزن المجموع الكافي عن معلومية وزن كلّ منهما ، بعد إقدام المشتري على الرضا بكون سعر الظرف سعر الدهن ، فإذا احتيج إلى التقسيط قسّط على ثمن مثلهما ، بأن يقال : قيمة الظرف مثلًا درهم وقيمة السمن تسعة فيخصّ الظرف عُشر الثمن . ( ولو قال : بعتك هذا السمن بظروفه كلّ رطل بدرهم ) بعد العلم بوزن المجموع ( كان جائزاً ) أيضاً [ 4 ] . ( الفصل الخامس : في أحكام العيوب ) [ اقتضاء العقد سلامة المبيع ] : ( من اشترى مطلقاً أو بشرط الصحّة اقتضى سلامة المبيع من العيوب ) [ 5 ] في الثاني ، بل والأوّل إن كان المراد الاقتضاء شرعاً . أمّا عرفاً فلا يخلو من إشكال ، خصوصاً بعد عدم الانصراف في مثل التكاليف والوصايا ونحوهما [ 6 ] ، هذا .