الشيخ الجواهري
194
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( ولو أبهمه ) أي الموضع [ أي من الأرض أو الثوب ] ( لم يجز ؛ لجهالة المبيع ، وحصول التفاوت في أجزائها ، بخلاف الصبرة ) [ 1 ] . ومن ذلك كلّه ظهر لك أنّه لو عيّن المبدأ وكان المبيع عشرة أذرع كلّية بالنسبة إلى غير محلّ الابتداء لم يصحّ قطعاً . كما إذا لم يعيّن مبدأ المبيع وإن عيّن ما فيه المبيع بداية ونهاية ، بناءً على اختلاف أجزاء الأرض على وجه لا يمكن رفعها بالكلّي وإن شوهد جميع أفراده الدائرة بينها . اللهمّ إلّاأن يقصد الإشاعة فقد يقال : بالصحّة [ 2 ] ، وإن لم يعلم مساحة الأرض إذا كان المبيع أذرعاً معلومة [ 3 ] . [ يصحّ بيع ذراع من الأرض أو الثوب وينزّل على الإشاعة وإن لم يصرّح بقصدها ] . و [ أمّا بيع مقدار مخصوص منهما لا على جهة الإشاعة ف ] - لا ريب في بطلانه ، خصوصاً في مختلف الأجزاء ، فتأمّل جيّداً [ 4 ] .
--> ( 1 و 2 ) الدروس 3 : 201 .