الشيخ الجواهري

179

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ ولو باع العبد المشروط عليه عتقه أو وقفه فالمتجه بقاء البيع الأوّل على اللزوم ] . نعم [ 1 ] أنّ له [ / البائع ] فسخ هذه التصرّفات بفسخ البيع الأوّل ، فيترتّب عليه فسخها إن لم يسقط حقّه من الشرط ، وهو لا يخلو من وجه ، بناءً على ثبوت الخيار للبائع في البيع الأوّل بمجرّد عدم وفاء المشتري بالشرط ، وحينئذٍ فالمتجه كونه مخيّراً على الوجهين ، فتأمّل جيّداً ، فإن ذلك عين التحقيق في المسألة وهو الموافق للقواعد وإن لم أجده محرّراً [ 2 ] . ثمّ إنّ الظاهر جواز عتق المشتري له عن كفّارته مع الإطلاق [ في الشرط ] [ 3 ] . فالأقوى جواز عتقه عن الكفّارة مع الإسقاط [ للحق ] بل ومع عدمه [ 4 ] .

--> ( 1 ) انظر التذكرة 10 : 270 . ( 2 ) المسالك 3 : 271 . ( 3 ) الدروس 3 : 216 .