الشيخ الجواهري
171
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ فقلت : ] والتحقيق عدم الفرق بين البيع والضمان في تقديم مدّعي الصحّة [ 1 ] . بل هو كذلك ، وإن لم يعترف بأنّه باع ثمّ ادّعى أنّه كان صبياً ، ويكفي ثبوت أصل الفعل فيه ولو ببيّنة ، ثمّ يصحّحه الأصل [ 2 ] . ( النظر الخامس ) : [ الشرط في العقد : ] ( في الشروط ) المذكورة في متن العقد دون ما بعده ، بل وماقبله إذا لم يكن بناء العقد عليه ، وإلّا فالصحة فيه قويّة جداً . وعلى كلّ حال فالمراد بها المرسومة فيه زائداً على الثمن والمثمن على وجه الالتزام ، دون التعليق الذي لا إشكال في البطلان معه وإن كان بلفظ الشرط ، من غير فرق بين كون المعلّق عليه محقق الوقوع في مستقبل الأزمنة أو لا [ 3 ] . ومنه يعلم أنّه لا يقدح صورة التعليق بعد العلم بإرادة الالتزام منها لا حقيقته المنافية [ 4 ] . بل ولا يقدح منه ما كان نحو بعتك إذا كانت الشمس طالعة مع العلم بالطلوع [ 5 ] . نعم لا يبعد البطلان مع الشكّ [ 6 ] .
--> ( 1 ) رسائل الكركي 1 : 186 .